تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

الكلام في أحكام الخيار

ذكروا أنّ الخيار يورث كما يورث الأموال لأنه من الحقوق . واستدلّوا عليه - مضافاً إلى الاجماع المحقّق من الكل حتى من العامة ، ولم يخالف في ذلك إلاّ الشافعي في خصوص خيار المجلس ( 1 ) ولعلّه من جهة أنه يرى الموت افتراقاً فعدم إرث الخيار من جهة ارتفاعه بالافتراق لا أنّ الخيار لا يورث - بعمومات أدلّة الإرث من قوله ( عليه السلام ) « ما تركه الميت فلوارثه » ( 2 ) والخيار ممّا تركه الميّت فينتقل إلى وارثه . مضافاً إلى تصريح النبوي بأنّ ما تركه الميت من حقّ فلوارثه ( 3 ) وقد عرفت أنّ الخيار من جملة الحقوق القابلة للانتقال ، هذا . ولا يخفى أنه إن كان في المسألة إجماع كما ادّعي فلا محيص من الالتزام بإرث الخيار على إشكال في تحقّقه ، وأمّا إذا لم يثبت الاجماع التعبّدي في المقام فللمناقشة في إرث الخيار مجال واسع ، وذلك لأنّ الخيار وإن كان من جملة الحقوق بمعنى أنّ أمر رفعه أو وضعه بيد المكلّف على ما استفدناه من الأخبار وغيرها وذكرناه في
هامش
( 1 ) حكاه في التذكرة 11 : 175 / المسألة 344 أحكام الخيار . ( 2 ) ورد مضمونه في الوسائل 26 : 251 من ترك مالا فللوارث . ( 3 ) [ لم نعثر عليه في المجاميع الأحاديثية ، نعم أورده الفقهاء في كتبهم كالمسالك 12 : 341 ] .
التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 128 | الشيخ ميرزا علي الغروي