تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح المكاسب ، تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
لما أنشأه الواقف ، فعليه يكون الوقف الكذائي مشمولا لقوله ( عليه السلام ) « الوقوف » الخ وغير ذلك من أدلّة الإمضاء . ويؤيّد ما ذكرناه ويؤكّده ما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح عن وقف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حيث اشترط في الوقف أنّ للحسن والحسين ( عليهما السلام ) بيع الوقف إذا شاءا بل لهما جعله شروى الملك أي مثل الملك من دون احتياج إلى البيع والعجب من الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) حيث جعل تأويل الرواية مشكلا والعمل بها أشكل ، إذ لا إشكال في العمل بها بعد كونها موافقة للقواعد وذهاب جمع من الفقهاء إلى صحّة ذلك . ولا يخفى أنّ تأويل هذه الرواية بالوصية بأن يكون المراد من الصدقة الوصية مخالف لظاهرها بل صريحها كما لا يخفى على الناقد البصير فتأمّل . الصورة السابعة : ما إذا علم أو خيف وظنّ أن يكون بقاء العين الموقوفة على حالها مؤدّياً إلى تلفها وعدم إمكان الانتفاع بها . الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه من تلف المال أو الأنفس ، وظاهر هذا الكلام أنّه يجوز بيع العين الموقوفة عند وقوع الاختلاف بينهم بحيث لا يؤمن من تلف المال ولو كان المال المخوف تلفه غير العين الموقوفة . الصورة التاسعة : أن يكون بقاؤها مؤدّياً إلى الضرر على الموقوف عليهم . وبعبارة أُخرى أن يتوجّه عليهم الضرر من بقاء العين الموقوفة . الصورة العاشرة : أن يلزم من بقاء العين الموقوفة فساد يستباح منه الأنفس
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 49 / 7 ، الوسائل 19 : 199 / كتاب الوقوف والصدقات ب 10 ح 3 . ( 2 ) المكاسب 4 : 88 .