أولى بالحرمة في غير الصبي والكفّار .
ومنها : الأخبار الآمرة باهراق المائعات المتنجّسة ، وسيأتي التعرّض لها في حكم الانتفاع بالمتنجّس ( 1 ) .
ومنها : الأخبار الدالّة على حرمة ارتكاب المحرّمات ، فإنّه لا فرق في إيجاد المحرّم بين الإيجاد بالمباشرة أو بالتسبيب .
ويؤيّد ما ذكرناه ما ورد في جواز بيع العجين المتنجّس من مستحل الميتة ( 2 )
هامش
( 1 ) في ص 206 .
( 2 ) في الوافي 19 : 117 / 7 عن ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا قال : وما أحسبه إلاّ حفص بن البختري ، قال : « قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في العجين يعجن من الماء النجس ، كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممّن يستحل الميتة » وهي صحيحة لو كان المراد ببعض أصحابنا هو حفص بن البختري كما هو الظاهر ، وإلاّ فهي مرسلة . ثم إنّ صاحب الوسائل قد أخرجها في 1 : 242 / أبواب الأسئار ب 11 ح 1 و 17 : 100 / أبواب ما يكتسب به ب 7 ح 3 ، ولكن المذكور في الموضع الثاني على ما هو الموجود في نسخة عين الدولة لا يخلو عن الاشتباه من حيث المتن والسند .