شرح
منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : « إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله » ( 1 )( 1 ) الوسائل 19 : 136 / كتاب الإجارة ب 25 ح 1 ، الكافي 5 : 270 / 2 ، التهذيب 7 : 207 / 912 و 208 / 913 ..
ورواها الشيخ عنه أيضاً تارةً ، وعن الأبهري أُخرى .
والكلام فيها يقع من حيث السند تارةً ، ومن ناحية الدلالة أخرى :
أمّا من حيث السند : فالظاهر أنّها ضعيفة بشتّى طرقها :
أمّا طريق الشيخ : فالمذكور في الوسائل في كلا طريقيه محمّد بن علي بن محبوب وهو سهو من قلمه الشريف ، وصحيحه محمّد بن أحمد بن يحيى كما في التهذيب .
والطريق صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأبهري ، أمّا هو فمجهول لم يرد فيه مدح ولا قدح ، وله روايتان في مجموع الكتب الأربعة : هذه إحداهما ، والأُخرى رواية مضمرة .
نعم ، من الجائز أن تكون النسخ كلَّها مغلوطة وصحيحها : أحمد بن إسحاق الأشعري ، بدل : أحمد بن إسحاق الأبهري ، فإن كان الأمر كذلك فالرواية لا بأس بها حينئذٍ ، لكنّه مجرّد احتمال غير مصحوب بدليل أو قرينة تشهد عليه .
وأمّا الطريق الآخر للشيخ وكذا طريق الكليني فهو أيضاً ضعيف بإبراهيم ابن محمّد الهمداني ، حيث لم يرد فيه مدح ولا توثيق .
فهي إذن ضعيفة بطرقها لا يعوّل عليها ، سواء أدلَّت على الفساد أم لا .