Skip to main content

المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — Page 219

Contributors:

P.219
ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين ، والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان .
Commentary
البقعة لها اسمان أحدهما : ذو الحليفة ، وثانيهما : مسجد الشجرة ، وعليه فيجوز الإحرام من أيّ موضع من مواضع هذه البقعة الَّتي فيها مسجد الشجرة ، ولا يلزم الإحرام من نفس المسجد . نعم ، ورد في رواية أنّ النّبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) أحرم من مسجد الشجرة ( 1 )( 1 ) الوسائل 11 : 311 / أبواب المواقيت ب 1 ح 13 .ولكنها لا تدل على أنّه ( صلَّى الله عليه وآله ) عيّنه ميقاتاً ، وإنّما تحكي فعل النّبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وإحرامه منه ، ولا إشكال في جواز ذلك . مضافاً إلى ضعف السند فالمطلقات الدالَّة على أنّ الميقات ذو الحليفة بحالها وسالمة من التقييد . نعم ، لا ريب في أنّ الأحوط الإحرام من نفس المسجد ، لأنّه القدر المتيقن من الميقات . وأمّا كونه ميقاتاً لمن يمرّ عليه وإن لم يكن من أهل المدينة ، فتدل عليه جملة من الرّوايات : منها : صحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلًا منزل فيه ماء وهو منزلهم الَّذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفته عليهم ؟ فكتب إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 11 : 331 / أبواب المواقيت ب 15 ح 1 ..
المعتمد في شرح المناسك تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — Page 219 | السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي