تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلَّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين .
شرح
الظهر ، لكون الشك فيها شكَّاً بعد السلام ، وقاعدة البناء على الأقل وهو الأربع بالنسبة إلى العصر ، لكون الشك فيها شكَّاً بين الأربع والخمس . ولا مانع من إعمال القاعدتين ، لعدم المعارضة في البين بعد احتمال التمامية في كلتا الصلاتين فيحكم بصحّتهما مع سجود السهو لأجل نفس الشك بين الأربع والخمس كما تقدّم في محلَّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة 18 : 198 .. هذا فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين الَّذي هو مورد الشك بين الأربع والخمس المحكوم بالصحّة . وأمّا إذا كان في حال القيام فحيث إنّه محكوم بالزيادة ، لما سبق في محلَّه ( 2 )( 2 ) شرح العروة 18 : 200 .من رجوع الشك حينئذ إلى الشك بين الثلاث والأربع في الركعة التي قام عنها فهو مأمور بالهدم ، وبعدئذ يقطع بعدم إتيانه أزيد من سبع ركعات ، فتندرج حينئذ في المسألة السادسة والعشرين المتقدِّمة ، لكونها تلك المسألة بعينها . وقد عرفت حكمها من عدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في صلاة العصر المردّدة بين الثلاث والأربع ، وأنّه لا بدّ من إعادتها ، وتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر من غير معارض . وأمّا إذا كان الشك عارضاً بين الحالتين ، أعني بعد الدخول في الركوع إلى ما قبل إكمال السجدتين فحيث إنّه محكوم بالبطلان ، لاندراجه في الشكوك غير