پرش به محتوای اصلی

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 94

پدیدآورندگان:

ص۹۴
يحصل اليأس منه ( 1 ) ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية . [ 1063 ] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ( * ) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ( 2 )
شرح
( 1 ) كالحاضر ، لأن النص المحدد لقدر الفحص بغلوة أو غلوتين مختص بالمسافر في البر فلا يشمله في غير البر كما تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم النص في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص في ص 81 .. إذا طلب الماء قبل الوقت ( 2 ) بناء على وجوب الطلب فهل لا بدّ من الطلب بعد دخول الوقت بحيث لو طلبه قبل الدخول ولم يجد الماء لا يكفيه ذلك الفحص بعد دخول الوقت ، أو أنه يكفيه في الطلب الواجب ولا تجب عليه الإعادة ؟ قد يقال بأن الواجب هو الطلب بعد دخول الوقت فلا يكفي الطلب قبله . وأُخرى يستدل على كفايته قبل دخول الوقت بأن وجوبه توصلي فلو أتى به قبل الوقت سقط به الوجوب . وفي كلا الوجهين ما لا يخفى : أمّا أوّلهما فلأن وجوب الطلب بعد دخول الوقت لا يوجب عدم سقوطه إذا تحقق قبل الدخول ، ولا تلازم بينهما . وأمّا ثانيهما فلأن معنى التوصلية سقوط الواجب فيما إذا لم يؤت به بداعي القربة وأمّا أنه يسقط لو أتى به في غير وقته فهو يحتاج إلى دليل .
پاورقی
( * ) أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة .