يحصل اليأس منه ( 1 ) ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية .
[ 1063 ] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ( * ) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ( 2 )
شرح
( 1 ) كالحاضر ، لأن النص المحدد لقدر الفحص بغلوة أو غلوتين مختص بالمسافر في البر فلا يشمله في غير البر كما تقدّم ( 1 )( 1 ) تقدّم النص في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص في ص 81 ..
إذا طلب الماء قبل الوقت
( 2 ) بناء على وجوب الطلب فهل لا بدّ من الطلب بعد دخول الوقت بحيث لو طلبه قبل الدخول ولم يجد الماء لا يكفيه ذلك الفحص بعد دخول الوقت ، أو أنه يكفيه في الطلب الواجب ولا تجب عليه الإعادة ؟
قد يقال بأن الواجب هو الطلب بعد دخول الوقت فلا يكفي الطلب قبله .
وأُخرى يستدل على كفايته قبل دخول الوقت بأن وجوبه توصلي فلو أتى به قبل الوقت سقط به الوجوب .
وفي كلا الوجهين ما لا يخفى :
أمّا أوّلهما فلأن وجوب الطلب بعد دخول الوقت لا يوجب عدم سقوطه إذا تحقق قبل الدخول ، ولا تلازم بينهما .
وأمّا ثانيهما فلأن معنى التوصلية سقوط الواجب فيما إذا لم يؤت به بداعي القربة وأمّا أنه يسقط لو أتى به في غير وقته فهو يحتاج إلى دليل .
هامش
( * ) أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة .