تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
المراد به ليس إلَّا أحد الأولين الشاعر أو المنقري وليس مردداً بين الأربعة أو الثلاثة ، وذلك لأنّ النجاشي لم يتعرّض لمن سمي بهذا الاسم إلَّا للشاعر والمنقري فكيف يعرف روح بن عبد الرحيم ويميّزه بمن لم يتعرّض له أصلًا . ثمّ الظاهر أنّ المراد به هو المنقري الثقة ، لأنّ النجاشي ذكر أن له كتاباً يرويه عنه جماعة ، فهو المشهور بين الرواة دون الشاعر حيث لم ينقل من يروي عنه أصلًا وإنّما ذكر النجاشي أن له أحاديث مجموعة . فحيث إنّ المشهور هو المنقري وهو الَّذي يروي عنه جماعة يكون هو الراوي عن روح بن عبد الرحيم دون غيره ، إذ لم يتعرّضوا أن له رواية يرويها عنه الرواة ، ومن هنا قلنا إنّ الظاهر كون الرواية موثقة . ويؤيّدها رواية الكاهلي والحسين بن المختار ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 542 / أبواب غسل الميِّت ب 32 ح 2 .والوجه في عدّها مؤيّدة أن في سندها محمّد بن سنان ، هذا كلَّه في البدن . وأمّا وجوب غسل الكفن من النجاسات فلرواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا خرج من منخر الميِّت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرض ( منه ) بالمقراض » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 542 / أبواب غسل الميِّت ب 32 ح 4 .. ولما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من أنّه « إذا خرج من الميِّت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 542 / أبواب غسل الميِّت ب 32 ح 3 .. وهاتان الروايتان وإن كانتا ضعيفتين على طريق الكليني لوجود سهل بن زياد في سند الأولى ولإرسال الثانية ، إلَّا أنّهما بحسب طريق الشيخ معتبرتان ، لأنّ الشيخ روى أُولاهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الله الكاهلي وهو سند صحيح ، وثانيتهما رواها عن علي بن الحسين عن محمّد ابن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمّد
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 71 | الشيخ ميرزا علي الغروي