تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
[ 894 ] مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جدّاً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور ( 1 ) .
شرح
الناشئين من عقد الإيجار ، حيث يجب عليه شرعاً الإتيان بالعمل وفاءً لعقد الإجارة فالأمر الإجاري مؤكَّد للإتيان بالعمل بقصد القربة لا أنّه منافٍ له . ودعوى أنّ الأُجرة لا يمكن أن تكون داعياً إلى الداعي ، لاستناد العمل معه إلى الداعي الآخر كأخذ الأُجرة مثلًا فلا بدّ من إتيان العمل بداعي إباحة الأُجرة له نظير الإتيان بطواف النِّساء بداعي حلية النِّساء له أو حلية الرّجال عليها ، مندفعة بأن حلية النِّساء أو الرّجال وإن كانت مترتبة على طواف النِّساء ، وما أُفيد صحيح في الطواف إلَّا أنّه ليس بتام في الإجارة ، لأن حلية التصرف في الأُجرة مترتبة على العقد لا على العمل ، فانّ العقد بتماميته يوجب حلية التصرف في مال الإجارة سواء أتى الأجير بالعمل أم لم يأت به ، وغاية الأمر أنّه إذا لم يأت به وانقضت المدّة كان للمستأجر فسخ الإجارة والمطالبة باسترجاع الأُجرة بعينها أو ببدلها ، والغرض أنّ الحلية ليست غاية للعمل بوجه . الجهة الثالثة : لا يجوز أخذ الأُجرة على التغسيل ، وهذا لا لأنّه واجب والوجوب ينافي أخذ الأُجرة عليه ، ولا لأنّه عبادي والعبادة تنافي أخذ الأُجرة عليها ، بل لما علمناه خارجاً من أنّ الغسل واجب مجاني وهو حق للميت على الأحياء لا بدّ من أن يصدر مجاناً ، نظير الأُجرة على الإتيان بفريضة الوقت مثلًا ، فأخذ الأُجرة على التغسيل حرام ، اللَّهمّ إلَّا أن يأخذها على المقدمات أو الخصوصيات الخارجة عن التغسيل المأمور به كالتغسيل بخصوص هذا الماء أو في مكان خاص ونحوهما . إذا كان الخليط قليلًا جدّاً ( 1 ) هذا الاحتياط يبتني على تمامية قاعدة الميسور في نفسها وعلى صحّة انطباقها على المقام ، وقد تقدم أن قاعدة الميسور غير صحيحة صغرىً وكبرى .