پرش به محتوای اصلی

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 292

پدیدآورندگان:

ص۲۹۲
فصل في مراتب الأولياء [ 850 ] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ( 1 )
شرح
بفعل الصبي ، لعدم تقييدها الأمر بالصلاة ونحوها بما إذا لم يأت بها الصبي ، فمقتضى الأصل اللَّفظي وجوب الصلاة والغسل في حقّهم ، أتى بهما الصبي أم لم يأت بهما . ولا ينافي وجوب الصلاة وعدم سقوطها بفعل الصبي استحبابها في حقّه ، لأنّها مستحبّة في حقّ الصبي إلَّا أنّ الدليل لم يقم على كونها مجزئة عن المكلَّفين ، فهي واجبة في حقّهم وإن كانت مستحبّة على الصبي . ودعوى أنّ الصلاة المأمور بها طبيعة واحدة ، ومع إتيان الصبي بها يتحقق الموضوع وبه يسقط التكليف والوجوب ، ساقطة لأنّ الطبيعة وإن كانت واحدة ، إلَّا أنّ المصلحة الإلزامية لا يتحقق بفعل الصبي فلا بدّ من أن يأتي بها البالغون المكلَّفون حتّى تستوفى تلك المصلحة الإلزامية لا محالة . فصل : في مراتب الأولياء أولوية الزّوج بزوجته ( 1 ) المعروف والمشهور بين الأصحاب أنّ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها كما ذكره الماتن ( قدس سره ) كما أنّ المولى أولى بأمته من غيره ولو كانت مزوجة ، ثمّ تنتقل الولاية إلى مراتب الإرث ، فالطبقة الأولى وهم الأولاد والأبوان مقدّمون على الطبقة الثانية وهم الأجداد والإخوة وهم مقدمون على المرتبة الثالثة وهم الأعمام والأخوال وبعد الطبقة الثالثة فالمعتق وبعده ضامن الجريرة وبعده الحاكم
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحه 292 | الشيخ ميرزا علي الغروي