Skip to main content

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — Page 290

Contributors:

P.290
[ 404 ] مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما ( 1 ) .
Commentary
فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 510 / أبواب النجاسات ب 67 ح 1 .وهي تدل على عدم جواز إمساك السرير إذا كان ذهباً إلَّا أنها مختصة بالسرير ولا تعم الإناء المذهّب بوجه . ودعوى : أن الرواية تكشف عن أن حرمة مطلق المذهّب في الشريعة المقدسة كانت مرتكزة ومفروغاً عنها عند السائل ، مندفعة بأن الرواية ضعيفة سنداً ودلالة . أما بحسب السند فلوقوع محمد بن سنان وربعي في سلسلته ، وأما بحسب الدلالة فلأجل القطع بجواز إبقاء السرير من الذهب لضرورة عدم حرمة إبقاء الذهب في الشريعة المقدّسة سريراً كان أو غيره ، وأما قوله عزّ من قائل : * ( والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) * ( 2 )( 2 ) التوبة 9 : 34 .فهو ناظر إلى تحريم منع الزكاة ، فإن إخراج زكاة المسكوك من الفضة والذهب مانع عن تجمعهما إلَّا إذا كانا أقل من النصاب وهو مما لا حرمة في إبقائه في الشريعة المقدسة بوجه . ومما ذكرناه يظهر أن ما ذكره صاحب الحدائق ( قدس سره ) من إلحاق المذهّب بالمفضض مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل كما عرفت . ( 1 ) لأنّ الحرمة إنما ترتبت على استعمال آنية الذهب والفضة مطلقاً أو في خصوص الأكل والشرب على الخلاف فتدور مدار صدقها ، فإذا فرضنا أن الخليط أكثر من الذهب والفضة بحيث لا يصدق على الإناء إنائهما إلَّا على سبيل التسامح والمجاز لم يحرم الأكل والشرب منه ، كما إذا كان ثلثاه من الصفر ونحوه وثلثه منهما . وأمّا إذا قلّ خليطهما بحيث لم يمنع عن صدق إناء الذهب أو الفضة عليه كما هو الغالب المتعارف في صياغة الذهب بل لا يوجد منه الخالص إلَّا نادراً كما قيل
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — Page 290 | الشيخ ميرزا علي الغروي