ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة [ وهي تسكر ] وتسمى السكركة وقال
ثعلب : هي خمر يعمل من الغبيراء هذا التمر المعروف ( وراجع اللسان 5 : 60 والفائق
3 : 46 ) .
قال ابن حجر . . عن أسيد الجعفي قال : كنت عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكتب إلى أهل
الطائف " أن نبيذ الغبيراء حرام " .
5 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) إلى جهينة :
" لا تنتفعوا من الميتة بشئ من إهاب وعصب " .
واللفظ للاستيعاب والكثير من المصادر .
المصدر :
أسد الغابة 3 : 226 و 5 : 355 والاستيعاب 2 : 369 ومسند أحمد 4 : 310
و 311 بأسانيد متعددة وإعلام السائلين : 22 ورسالات نبوية : 193 ( عن أبي داود
الطيالسي في مسنده ) ومصنف ابن أبي شيبة 8 / ق 2 : 503 و 13 : 3 و 5 والكفاية
للخطيب : 313 وسنن ابن ماجة 2 : 1193 وتأريخ إصبهان 2 : 108 و 199
والطبقات 6 : 77 وكنز العمال 20 : 15 والمعجم الصغير للطبراني 1 : 222 و 2 : 101
وتهذيب الآثار للطبري 2 ( من مسند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 282 - 284 بأسانيد
متعددة ) ومنتخب مسند عبد بن حميد : 177 والترمذي 4 : 222 وفتح الباري
9 : 568 وعمدة القاري 21 : 133 وسنن أبي داود 4 : 67 والنسائي 7 : 175 وابن
ماجة 2 : 1194 وأحكام القرآن للجصاص 1 : 144 والمعجم الأوسط 1 : 105
و 456 و 3 : 64 و 205 و 5 : 266 و 6 : 246 و 8 : 313 و 326 و 10 : 174 . والكامل
لابن عدي 4 : 1347 و 5 : 1853 والسنة قبل التدوين : 344 ( عن معرفة علوم
مكاتيب الرسول — صفحة 560
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٥٦٠