ونهى عن تصفيق الوجه ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ، ونهى
عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال فأما للنساء فلا بأس .
ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو - يعني تصفر أو تحمر - ونهى عن المحاقلة -
يعنى بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك - .
ونهى عن بيع النرد ( 1 ) وأن يشتري الخمر ، وأن يسقي الخمر وقال ( عليه السلام ) : لعن
الله الخمر غارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها
وحاملها والمحمولة إليه ، وقال ( عليه السلام ) : من شربها لم يقبل الله له صلاة ( 2 ) أربعين يوما ،
فإن مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة
خبال - وهي صديد أهل النار - وما فروج من خروج الزناة فيجتمع ذلك في قدور
جهنم فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود .
ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا وقال : إن الله عز وجل لعن
آكل الربا ، ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه .
ونهى عن بيع وسلف ( 3 ) ، ونهى عن بيعين في بيع ( 4 ) ، ونهى عن بيع ما ليس
عندك ، ونهى عن بيع ما لم تضمن ( 5 ) ، ونهى عن مصافحة الذمي .
ونهى عن أن ينشد الشعر ، أو ينشد ( 6 ) الضالة في المسجد ونهى أن يسل
السيف في المسجد ، ونهى عن ضرب وجوه البهائم .
هامش
( 1 ) : والشطرنج وقال من فعل ذلك فهو كأكل لحم الخنزير ونهى عن بيع الخمر ( لي ) .
( 2 ) لم تقبل له صلاة ( لي ) .
( 3 ) لعل المراد بيع شئ نقدا بمبلغ ونسيئة بأخرى بإيجاب واحد .
( 4 ) هو أن يقول هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر ويمكن أن يراد بيعه إلى شهر بكذا وإلى
شهرين بكذا .
( 5 ) لم يضمن ( لي ) لعل المراد ما لا يوجد أو ما لا يقدر على تسليمه .
( 6 ) تنشد ( لي ) .