إلا القرآن وما في هذه الصحيفة ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المدينة حرام ما بين عير إلى
ثور ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا
يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن تقطع شجرة إلا أن يعلف
رجل بعيره ، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن
أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه عدل ولا صرف "
( عن الموطأ وعبد الرزاق وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وابن خزيمة وأبي
عوانة الطحاوي وأبي يعلى وابن حبان والبيهقي ) .
( عن علي أنه خطب فقال : " من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه
الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب ، وفيها أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرم ما بين عير إلى ثور " . عن ابن أبي شيبة ومسند أحمد ) .
24 - إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد ( 1 ) قال : " قيل لعلي ( رضي الله عنه ) : إن
رسولكم كان يخصكم بشئ دون الناس عامة ؟ قال : ما خصنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بشئ لم يخص به الناس إلا بشئ في قراب سيفي هذا ، فأخرج صحيفة فيها شئ
من أسنان الإبل ، وفيها إن المدينة حرم من بين ثور إلى عائر ، من أحدث فيها
حدثا ، أو آوى محدثا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم
القيامة صرف ولا عدل ، وذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنه الله
والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ، ومن تولى
هامش
( 1 ) الحارث بن سويد التميمي أبو عائشة : يقال أدرك الجاهلية ونزل الكوفة وروى عن عمر وابن مسعود
وعلي ، روى عنه إبراهيم التيمي قال ابن معين : إبراهيم التيمي عن الحارث عن علي أجود إسنادا منه
كان من علية أصحاب ابن مسعود مات سنة سنة 72 راجع الإصابة 1 : 369 / 1920 وأسد الغابة 1 :
331 ذكره ابن حجر فيمن أدرك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يره ونقل ابن الأثير عن بعض انه تابعي من
أصحاب ابن مسعود .