وشرعا : عرفه الفقهاء : بأنه دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ، وهو نوع من السلف ، فيصح بلفظ قرض وسلف .
- وفي « دستور العلماء » : هو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا ، فالدين والقرض متباينان ، وهو المستفاد من ( التلويح ) في مبحث القضاة والمتعارف في ما بين الفقهاء أن الدين عام شامل للقرض وغيره .
- وعرفه المالكية : بأنه دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلا .
والقرض الحسن : هو الذي لا يصحبه منّ ولا أذى ولا رياء ولا منفعة تشبه الربا .
وأقرض اللَّه : أنفق المال في وجوه البر التي يرضاها اللَّه تعالى على سبيل الاستعارة ، فاللَّه لا يقترض من أحد على الحقيقة مالا ، ولكن يعطى ثوابا على الإنفاق شبه رد المقترض ما أخذه .
قال اللَّه تعالى : * ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَه لَه ) * . [ سورة البقرة ، الآية 245 ] .
« الإفصاح في فقه اللغة 2 / 1207 ، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 113 ، ودستور العلماء 2 / 118 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 401 ، والتوقيف ص 580 ، والمطلع ص 170 » .
القرطاس :
فيه ثلاث لغات : كسر القاف ، وضمها ، وقرطس بوزن جعفر ، ذكر الثلاث الجوهري ، وقال : هو الذي يكتب فيه .
وقال صاحب « المطالع » : العرب تسمى الصحيفة قرطاسا من أي نوع كان .
فائدة : ولا يقال : قرطاس إلا إذا كان مكتوبا ، وإلا فهو : طرس ، وكاغذ .