وتتولى أمرها : الإمامة العظمى ، وأمارات الأقاليم والبلدان ، والوزارة ، والقضاء ، والشرطة ، والمظالم ، والحسبة ، والإمارة على الجهاد ، وجباية الصدقات ، والخراج .
- ولاية خاصة : وهي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود ، وترتيب آثارها دون توقف على رضا الغير ولا تعلق لها بتدبير الأمور العامة .
وهذه الولاية : إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولاية قاصرة ، وإن كانت متعلقة بغيره سميت متعدية ، وهذه الولاية المتعدية أعم من الوصاية .
والولاية في النكاح :
أم الولد : وهي عرفا : الأمة التي ولدت من سيدها ، وهي الحر حملها من وطء مالكها .
« المفردات ص 534 ، 535 ، والمصباح ص 258 ، والتعريفات ص 227 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 358 ، 359 ، والموسوعة الفقهية 7 / 205 ، 206 ، والثمر الداني ص 457 » .
الولوغ :
من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب : نفع ، وولوغا : شرب .
قال في « الفتح » : يقال : ولغ يلغ - بالفتح فيهما - : إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه .
قال ثعلب : هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه .
زاد ابن درستويه : شرب أو لم يشرب .
قال مكي : فإن كان غير مائع يقال : لعقه .
ولغ الكلب : يلغ - بفتح اللام فيهما - ، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي ، ومصدرها : ولغ وولوغ ، وأولغه صاحبه : وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه ،