دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها .
« القاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 340 ، والتسهيل لابن جزى 1 / 253 » .
الوصية :
لغة ، قال الأزهري : مأخوذة من وصيت الشيء أصيه : إذا وصلته ، تطلق على فعل الموصى ، وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهده ونحوه ، فتكون بمعنى : المصدر ، وهو الإمضاء عند بعض الفقهاء ، وتكون بمعنى : المفعول ، وهو الاسم . والاسم : الوصية ، والوصاة .
واصطلاحا : تمليك مضاف لما بعد الموت ، كذا في « التعريفات » ، و « التوقيف » .
- عقد يوجب حقّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه ، وكذا في « حدود ابن عرفة » .
- الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده . كذا عرّفها الحنابلة .
- عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت ( الشوكاني ) .
فوائد :
1 - يرى المالكية وبعض الحنابلة أن الوصية والإيصاء بمعنى واحد ، كما مر في « التعريف » . ويرى الحنفية والشافعية أن الوصية أعم من الإيصاء .
2 - سميت الوصية بذلك ، لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بالعدة من أمر مماته .
3 - قال الأزهري : يقال : وصى وأوصى بمعنى واحد .
قال ذو الرمة : يضيء الليل بالأيام حتى صلاتنا
مقاسمة يشتق أنصافها السّفر