وفي الغنم : أربعون شاة ، وفي البقر : ثلاثون تبيعا ، وفي الإبل : خمس .
وتنظر : المكاييل والموازين لمعرفة قيمة الأوسق والمثاقيل والدراهم المذكورة .
« المصباح المنير ( نصب ) / 232 ، واللباب شرح الكتاب 1 / 136 وما بعدها ، والثمر الداني ص 228 ، وما بعدها ، والتلقين ص 46 » .
نُصُب :
- بضم الصاد وسكونها - : حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنما فيعبدونه ، والجمع : أنصاب .
وقيل : هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيخمر بالدم .
وفي حديث زيد بن حارثة - رضى اللَّه عنه - قال : « خرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم مرد في إلى نصب من الأنصاب ، فذبحنا له شاة ، وجعلناها في سفرتنا ، فلقينا زيد بن عمرو ، فقدمنا له السّفرة ، فقال : لا آكل مما ذبح لغير اللَّه » .
« النهاية في غريب الحديث والأثر 5 / 60 » .
النصح :
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
والإرشاد يرادف النصح ، ويرادف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا أن بعض الفقهاء جرى على التعبير بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما كان مجمعا على وجوبه أو تحريمه ، أما ما اختلف فيه فقد جرى على التعبير فيه بالإرشاد .
- فيه : « إن الدين النصيحة للَّه ولرسوله ولكتابة ولأئمة المسلمين وعامتهم » [ البخاري 1 / 22 ، ومسلم الإيمان 95 ] .
- النصيحة : كلمة يعبر بها عن جملة هي : إرادة الخير للمنصوح له .
- وأصل النصح في اللغة : الخلوص ، يقال : « نصحته ، ونصحت له » .