النذر شرعا : التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا ، وأقسامه :
1 - مسمى محدد : وهو ما سمى فيه ما نذر من القرب وحدد قدرها ، سواء كان معلقا أو غير معلق .
2 - مسمى مطلق : وهو الذي سميت فيه القربة ، ولم يحدد قدرها ، سواء كان معلقا أو غير معلق .
3 - ومبهم : وهو الذي لم يسم له مخرجا من الأعمال المعدودة البر ، سواء كان معلقا أو غير معلق . ذكره في « الكواكب الدرية » .
- وفي « فتح الرحيم » : التزام مسلم مكلف طاعة مندوبة .
- قال ابن عرفة : حد النذر الأعم من الجائز : إيجاب امرئ على نفسه للَّه تعالى أمرا .
معنى ذلك : أن النذر يطلق بالمعنى الأعم وبمعنى أخص .
والأعم يطلق على المندوب والمكروه والحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية ، والأحاديث النبوية وتأمل هل يرد على هذا الحد بعض صور اليمين .
وقال : وأخص ، المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبما مرّ .
- وفي « النظم المستعذب » : النذر : إيجاب عبادة في الذمة شرط وبغير شرط ، قال اللَّه تعالى : . * ( إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ) * . [ سورة مريم ، الآية 26 ] : أي أوجبت .
- وفي « التوقيف » : التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا ، ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء .
- وفي « الإقناع » : الوعد بخير خاصة ، قاله الروياني والماوردي ، وقال غيرهما : التزام قربة لم تتعين .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 408
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٤٠٨