العارض ، وحكمه : الثواب بتركه وخوف العقاب بالفعل ، وعدم الكفر بالاستحلال .
وقال أيضا : مشروع بأصله ووصفه لكن جاوزه شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة .
- وفي « شرح الكوكب المنير » : ما مدح تاركه ، ولم يذمّ فاعله .
- وفي « منتهى الوصول » ضد المندوب .
- وفي « الحدود الأنيقة » : ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله .
- وفي « التعريفات » : ما هو راجح الترك ، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية ، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية ، ولا يعاقب على فعله .
- وفي « الموجز في أصول الفقه » : هو الفعل الذي طلب الشارع المكلف الكف عنه طلبا غير جازم ، وذلك كجلوس من دخل المسجد قبل أن يصلى ركعتين ، المدلول على طلب الكف عنه طلبا غير جازم بقوله صلَّى اللَّه عليه وسلم : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » [ أحمد 5 / 313 ] .
المكروه تحريما : هو الفعل الذي طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني .
المكروه تنزيها : هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم .
« ميزان الأصول ص 40 ، 41 ، 43 ، وأنيس الفقهاء ص 103 ، 209 ، وشرح الكوكب المنير 1 / 413 ، ومنتهى الوصول ص 39 ، والحدود الأنيقة ص 76 ، والتعريفات ص 204 ، والموجز في أصول الفقه ص 22 ، 23 » .
المكس :
لغة : بمعنى : الجباية ، وقد سمّيت الدّراهم التي كانت تؤخذ من بائعى السلع في الأسواق - في الجاهلية - مكسا تسمية بالمصدر . كذلك يرد بمعنى : الظلم ، وبمعنى : الانتقاص من