أو هي اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين عند الشاطبي .
أو هي أن يرى المجتهد أن هذا الفعل فيه منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه عند ابن تيمية .
أو هي أن يناط الأمر باعتبار مناسب لم يدل الشرع على اعتباره ولا الغاية إلا أنه ملائم لتصرفات الشرع .
« مجموع فتاوى ابن تيمية 1 / 342 ، والموسوعة الفقهية 8 / 26 » .
المُصَلَّبُ :
ثوب مصلَّب : فيه نقش كالصليب .
وفي حديث عائشة - رضى اللَّه عنها - : « أن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم كان إذا رأى التصليب في ثوب قضبه » [ النهاية 3 / 44 ] : أي قطع موضع التصليب منه .
وفي الحديث : « نهى عن الصلاة في الثوب المصلَّب » [ النهاية 3 / 44 ] : هو الذي فيه نقش أمثال الصلبان .
وفي حديث عائشة - رضى اللَّه عنها - أيضا : « فناولتها عطافا فرأت عليه تصليبا ، فقالت : نحّيه عنى » .
وفي حديث أم سلمة - رضى اللَّه عنها - : « أنها كانت تكره الثياب المصلبة » [ النهاية 3 / 44 ] .
وفي حديث جرير - رضى اللَّه عنه - : « رأيت على الحسن ثوبا مصلبا » [ النهاية 3 / 44 ] .
« معجم الملابس في لسان العرب ص 116 » .
المُصَلَّى :
- بصيغة اسم المفعول - : موضع الصّلاة ، والدعاء أيضا في قوله تعالى : . * ( واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) * .
[ سورة البقرة ، الآية 125 ] ، وصلوات في قوله تعالى : . * ( وبِيَعٌ وصَلَواتٌ ) * . [ سورة الحج ، الآية 40 ] .