* ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 43 ] ، فإنه معلوم الأصل ، مجهول القدر ، ونحوه .
والثاني : أن يكون المراد بالكلام المشترك بين الشيئين وأكثر ، كالقرء والعين ونحوهما معلوما عند المتكلم ، أحدهما عينا وهو مجهول عند السامع .
وفي الشرع : قال السمرقندي : المشترك في الشرع نوعان :
أحدهما : أن يكون اللفظ استعمل في بعض ما وضع له اللفظ كالعام الذي خص منه بعض مجهول .
والثاني : أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ ، كالمجاز ، فقبل البيان يكون مجملا على ما نذكر .
فعلى هذا : كل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا .
وحده السمرقندي أيضا فقال : المشترك : هو اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا من الأشياء المختلفة أو المتضادة عينا عند المتكلم ، وهو مجهول عند السامع .
وفي « التوقيف » : المشترك : ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير ، كالعين ، لاشتراكه بين المعاني ، ومعنى الكثرة : ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة .
وفي « الموجز في أصول الفقه » : المشترك : هو اللفظ الواحد الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر .
« ميزان الأصول ص 340 ، 341 ، 342 ، والتوقيف ص 657 ، والموجز في أصول الفقه ص 123 » .
المشترك اللفظي :
ما وضع لمعنيين فأكثر ، كالقرء للطهر والحيض .
« الحدود الأنيقة ص 80 » .
المشدَّخ :
- بتشديد الدال وفتحها - : البسر يغمز حتى يتشدخ .
والشّدخ : كسر الشيء الأجوف .
« المغني لابن باطيش ص 341 » .