من الأب والأمّ النصف ، وللأخوات من الأب السدس .
- وسمّيت هذه المسألة بذات الفروخ لكثرة عولها ، لأن نصف الزوج ونصف الأخت الشقيقة يكمل بهما المال وتبقى سهام الباقين كلها عولا ، وأصلها من ستة فتعول إلى عشرة .
ولا بد في أم الفروخ من زوج واثنين فأكثر من ولد الأم ، وأم أو جدة واثنتين من ولد الأبوين أو الأب ، أو إحداهما من ولد الأبوين والأخرى من ولد الأب .
« معجم المغني ( 4834 ) 7 / 25 6 / 174 » .
مسألة العينة :
هي أن يبيع شخص سلعة لآخر إلى أجل ، ثمَّ يبتاعها منه بأقل من ذلك نقدا .
« مجموع فتاوى ابن تيمية 29 / 29 » .
مسألة الغراوين :
هي من مسائل علم الميراث المشكلة ، وصورتها : توفى وترك زوجة ، وأمّا ، وأبا ، أو توفيت وتركت : زوجا ، وأمّا ، وأبا ، فالأولى : للزوجة فيها الربع ، وفي الثانية : للزوج النصف ، وفيهما للأم الثلث والباقي للأب ، والباقي أقل من الثلث فتكون الأم قد ورثت أكثر من الأب وهذا غير معهود في المواريث وليس من سننها ، لذا قالوا : ترث الأم ثلث الباقي ، ويرث الأب الباقي ، وفسروا الآية الواردة بذلك .
مسألة القضاة : لو اشترت بنت أباها فعتق عليها ، ثمَّ اشترى الأب عبدا وأعتقه ، ثمَّ مات الأب عنها وعن ابن ، ثمَّ مات عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت ، لأنه عصبة معتق من النسب بنفسه والبنت معتقة المعتق والأول أقوى .
وتسمى مسألة القضاة لما قيل : إنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقة ، حيث جعلوا الميراث للبنت .
« فتح الوهاب 2 / 7 » .