المرهون فيه :
قال ابن عرفة : مال كلى لا يوجب الرهن فيه غرم راهنه مجانا بحال .
« شرح حدود ابن عرفة ص 415 » .
المروءة :
بالهمز بوزن سهولة : الإنسانية .
قال الجوهري : ولك أن تشدد ، وقال أبو زيد : مرؤ الرجل :
صار ذا مروءة ، فهو : مريء على وزن فعيل ، وتمرا : تكلف المروءة .
قال ابن عرفة : والمروءة : هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا ، كترك الانتعال في بلد يستقبح فيه مشى مثله حافيا ، وعلى ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق أو في حانوت الطباخ لغير الغريب .
ونقل فيه من كلام « الزاهر » : المروءة : ما سمح به من غير أن يجب عليه ، قال : وهو مما أمر اللَّه به ، قال اللَّه تعالى : * ( إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسانِ ) * . [ سورة النحل ، الآية 90 ] .
فالعدل : الحق ، والإحسان : ما أضيف إليه .
« شرح حدود ابن عرفة ص 591 ، والمطلع ص 409 » .
المرود :
- بكسر الميم - : الميل الذي يكتحل به بغمسه في المكحلة ، ثمَّ إمراره على مواضع الكحل من العين .
« نيل الأوطار 7 / 100 ، واضعه » .
المرور :
جمع : مر - بفتح الميم بعدها راء مهملة - : وهو المسحاة ، على ما في « القاموس » .
« القاموس المحيط ( مر ) ، ونيل الأوطار 4 / 89 » .
المروة :
قال الجوهري : المروة : الحجارة البيض البرّاقة ، تقدح منها النار ، وبها سميت المروة بمكة ، وهي المكان الذي طرف