ويسمى القصيب كفلا ، لأن صاحبه يضمه إليه .
وفي الشرع : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة ، وقرئ شاذّا « وكفلها زكريّا » بكسر الفاء : تحملها ، ويقال :
صبر به يصبر بالضم صبرا وصبارة ، وحمل به حمالة ، وزعم به يزعم بالضم زعما وزعامة ، وقبل به قبالة فهو : كفيل ، وصبير ، وزعيم ، وحميل ، وقبيل كله بمعنى واحد واللَّه أعلم .
المالكية قالوا : الضمان والكفالة والحمالة بمعنى واحد ، وهي أن يشغل صاحب الحق ذمة ، الضامن مع ذمة المضمون سواء أكان شغل الذمة متوقفا على شيء أو لم يكن متوقفا .
الشافعية : عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو إحضار بدن من يستحق حضوره .
الحنابلة : هو التزام ما وجب أو يجب على الغير مع بقائه على المضمون أو التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق .
والتقبل يتضمن الكفالة لكنها قد تكون بالأموال بخلاف التقبل الذي يخص الأعمال فقط ، وقيل : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة ، دون الدين ، فيكون الدين باقيا في ذمة الأصيل كما كان .
وقال مالك - رحمه اللَّه تعالى - : يبرأ الأصيل ، وقيل : في الدين وهو قول الشافعي .
كفالة اليد أو كفالة الوجه - بفتح الكاف - : اسم لضمان الإحضار دون المال .
وعرفت أيضا : بأنها التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 149
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص١٤٩