تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الحرابة : قال ابن عرفة : الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية ، أو لمجرد قطع الطريق لا لأمره ولا ثائرة ولا عداوة . أو البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث . - وتسمّى قطع الطريق والسرقة الكبرى . ويفرّق بينها وبين السرقة : بأن الحرابة : هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد من الغوث ، أما السرقة : فهي أخذ المال خفية ، فالحرابة : تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة وإن لم يؤخذ مال ، أما السرقة : فلا بد فيها من أخذ المال على وجه الخفية . « شرح حدود ابن عرفة ص 654 ، والموسوعة الفقهية 24 / 293 » .
الحراسة : لغة : مصدر « حرس الشيء » : إذا حفظه ، وتحرس من فلان واحترس منه : تحفظ منه ، وبينها وبين الرباط عموم وخصوص من وجه . واصطلاحا : قطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال محترم على وجه يتعذر معه الغوث . « الموسوعة الفقهية 22 / 77 » .
الحَرَام : في اللغة : هو الممنوع ، والحرمة ، والحرمان ، والتحريم : هو المنع ، قال اللَّه تعالى : * ( وحَرَّمْنا عَلَيْه الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ ) * . [ سورة القصص ، الآية 12 ] أي : منعنا ، ويقال : « حرمت الرجل العطية » : إذا منعته . وكذا النهي : لغة - هو المنع - والمنهي : الممنوع ، قال
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 559 | محمود عبد الرحمن عبد المنعم