قال القاضي عياض : وأصل الثنيا ، والاستثناء سواء .
وعرّفه ابن عرفة : بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة .
وبيع الثنيا - بضم الثاء - : هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من مكيل من صبرة باعها .
قال القاضي عياض : وهو عند الفقهاء : اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه .
« مشارق الأنوار 1 / 132 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 215 » .
التثنية :
في الأصل : الطريق بين جبلين .
« المطلع ص 187 » .
الثواء :
الإقامة مع الاستمرار ، يقال : ثوى بالمكان يثوى ثواء ، فهو : ثاو .
وفي القرآن : * ( وما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ) * .
[ سورة القصص ، الآية 45 ] وأثوى بالمكان وأثويته ، فيكون الرباعي متعديا ولازما .
« المصباح المنير ( ثوى ) ص 34 ، والتوقيف ص 225 » .
الثواب :
الجزاء بخير ، وقال الراغب : « الثواب » : ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله ، فسمّى الجزاء ثوابا تصورا أنه هو ، ألا ترى أنه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله تعالى : * ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ ) * . [ سورة الزلزلة ، الآية 7 ] .
والثواب يقال في الخير والشر ، لكن الأكثر المتعارف في الخير ، واستعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه .
« المصباح المنير ( ثوب ) ص 34 ، والتوقيف ص 225 ، والتعريفات ص 64 ، وأنيس الفقهاء ص 102 » .
الثوب :
ما يلبسه الناس من نحو : ( كتان ، وحرير ، وصوف ، وقطن ، وفرو ) وغير ذلك . والثوب : مذكر ، وجمعه : أثواب ، وثياب .