التيمم :
لغة : القصد ، يقال : « تيممت فلانا وتأممته ، ويممته ، وأممته » : أي قصدته ، وأصله كله من الأمّ وهو القصد ، ومنه قول القائل : وما أدري إذا يممت أرضا
أريد خيرا أيهما يلين قال الجوهري : وتيممت الصعيد للصلاة ، وأصله التعمد والتوخي .
وقال ابن السكيت : قوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * . [ سورة النساء ، الآية 43 ، والمائدة ، الآية 6 ] : أي اقصدوا الصعيد الطيب .
وقال اللَّه تعالى : * ( ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْه تُنْفِقُونَ ) * . [ سورة البقرة ، الآية 267 ] : أي تقصدوه .
وفي الاصطلاح : عرّفه الحنفية : بأنه مسح الوجه واليدين من صعيد مطهر ، والقصد شرط له ، لأنه النية ، فهو : قصد صعيد مطهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة .
- وعرّفه المالكية : بأنه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية .
قال الرصاع : قال الشيخ - رضى اللَّه عنه - ( ابن عرفة ) :
لم يحد التيمم ، ويمكن في حده على أصله : مسح الوجه بعد ضرب صعيد بيد واليدين إلى الكوعين كذلك لإباحته صلاة . وقيل : هو قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث ، والتيمم أخص من الطهارة .
- وعرّفه الشافعية : بأنه إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أو الغسل ، أو بدل عضو من أعضائها بشرائط مخصوصة .
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية — صفحة 500
مساهمون: محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ص٥٠٠