« خيار التعيين » : وهو أن يشترى أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام .
« المصباح المنير ( عين ) ، والتوقيف ص 190 ، والفتاوى الهندية 3 / 54 ، والموسوعة الفقهية 10 / 184 » .
التغرير :
في اللغة : هو الخداع ، يقال : « غرته الدنيا غرورا » : خدعته ، والغرر : هو الخطر ومنه في الحديث : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن بيع الغرر » [ مسلم « البيوع » 4 ] .
واصطلاحا : إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له ، ومنه : تصرية الضروع ، والإعلانات الكاذبة عن السلع لإغراء الناس بشرائها .
« المصباح المنير ( غرر ) ص 169 ، وأساس البلاغة ( غرر ) ص 447 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 102 » .
التغريم :
في اللغة : من غرّم - بتشديد الراء - : جعله غارما ، والغرم خلاف الربح ، والثقل ، وهو ضرر يصاب به الإنسان في ماله ، كخسارة في تجارة ، أو دية وجبت عليه لجنايته أو جناية غيره ممن يعقله .
« واضعه » .
التغيير :
لغة : التحويل ، والنقل ، والتبديل بكثرة ، أصله الانحراف عن الشيء والتحرز عنه ، قال الراغب : يقال على وجهين :
أحدهما : لتغيير صورة الشيء دون ذاته ، يقال : « غير داره » :
إذا بناها غير الذي كان .
الثاني : لتبديله بغيره ، نحو : « غيرت غلامي ودابتي » :
أبدلتهما بغيرهما ، ويستعمله الفقهاء في النية وتغييرها في الصلاة وغيرها ، وفي باب الغصب ، ويترتب عليه أحكام شرعية .
« المصباح المنير ( غير ) ص 174 ، والتوقيف ص 191 ، والمفردات ص 368 » .