فإنها حلال على أصح الوجهين قالوا ويستثني من ذوات الإبر الجراد فإنه حلال قطعا وكذا القنفذ على
الصحيح كما سبق وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء والله سبحانه أعلم *
( فرع ) في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان
والفار ونحوها * مذهبنا انها حرام وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود وقال مالك حلال لقوله تعالى ( قل
لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) الآية وبحديث التلب - بتاء مثناة
فوق مفتوحة ثم لام مكسورة ثم باء موحدة - الصحابي رضي الله عنه قال ( صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع
لحشرة الأرض تحريما ) رواه أبو داود * واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث )
وهذا مما يستخبثه العرب وبقوله صلى الله عليه وسلم ( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن عمر *
وعن أم شريك ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ ) رواه البخاري ومسلم وأما قوله تعالى ( قل لا أجد