Skip to main content

المجموع — Page 427

Contributors:

P.427
من المعز ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب لأنه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه كالأضحية والمستحب أن يسمى الله تعالى ويقول اللهم لك واليك عقيقة فلان لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( عق عن الحسن والحسين وقال قولوا بسم اللهم لك واليك عقيقة فلان ) والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ( السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم ) ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع ولأنه أول ذبيحة فاستحب أن لا يكسر عظم تفاؤلا بسلامة أعضائه ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه * ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق لحديث عائشة ولأنه إراقة دم مستحب فكان حكمها ما ذكرناه كالأضحية * والسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع لما روت عائشة رضي الله عنها قالت ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤسهما الأذى ) فان قدمه على اليوم السابع أو أخره أجزأه لأنه فعل ذلك بعد وجود السبب والمستحب أن يحلق شعره بعد الذبح لحديث عائشة ويكره أن يترك على بعض رأسه الشعر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع في الرأس ) والمستحب أن يلطخ رأسه بالزعفران ويكره أن يلطخ بدم العقيقة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت ( كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوفا ) ) *
( الشرح ) حديث بريدة رواه النسائي باسناد صحيح ( وأما ) حديث ( لا أحب العقوق ) فرواه أبو داود والبيهقي من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي أراه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البيهقي أيضا من رواية رجل من بني ضمرة عن أبيه عن النبي صلى