پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹
وجها شاذا انه ليس لهما منعه منه وهذا ليس بشئ فان أحرم بالتطوع فهل لهما تحليله فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) لهما ولكل واحد منهما تحليله وأشار إليه الشافعي في الاملاء وممن نص على تصحيحه القاضي حسين في تعليقه والجرجاني في التحرير وغيرهما ( والثاني ) ليس لهما تحليله نص عليه في الام وصححه الفارقي والصحيح الأول * ( أما ) إذا أراد حج فرض الاسلام أو قضاء أو نذر فليس لهما منعه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين * وحكى صاحب العدة والروياني والرافعي فيه وجها شاذا أن لهما منعه من الفرض كالتطوع وليس بشئ فان أحرم به فليس لهما تحليله منه على المذهب وبه قطع الجمهور * وحكى القاضي حسين والروياني والرافعي
المجموع — صفحه 349 | النووي