وجها شاذا انه ليس لهما منعه منه وهذا ليس بشئ فان أحرم بالتطوع فهل لهما تحليله فيه قولان
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) لهما ولكل واحد منهما تحليله وأشار إليه الشافعي في الاملاء
وممن نص على تصحيحه القاضي حسين في تعليقه والجرجاني في التحرير وغيرهما ( والثاني ) ليس لهما
تحليله نص عليه في الام وصححه الفارقي والصحيح الأول * ( أما ) إذا أراد حج فرض الاسلام
أو قضاء أو نذر فليس لهما منعه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين * وحكى صاحب
العدة والروياني والرافعي فيه وجها شاذا أن لهما منعه من الفرض كالتطوع وليس بشئ فان أحرم
به فليس لهما تحليله منه على المذهب وبه قطع الجمهور * وحكى القاضي حسين والروياني والرافعي
المجموع — صفحة 349
مساهمون: النووي
ص٣٤٩