Skip to main content

المجموع — Page 342

Contributors:

P.342
عليه الشافعي في كتاب العدد من الام فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع الا مع محرم * قال أبو حامد ومن أصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجبا كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون * وحاصله أنه يجوز الخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة ولا يجوز من غير هؤلاء وإن كان الطريق أمنا وفيه وجه ضعيف انه يجوز إن كان أمنا ( وأما ) حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص الا مع زوج أو محرم وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم *
المجموع — Page 342 | النووي