Skip to main content

المجموع — Page 303

Contributors:

P.303
الاحرام ولا يجوز العدول عن الشاة إلى صوم ولا اطعام مع وجودها ولا يحصل التحلل قبل ذبحها إذا وجدها فإن كان المحصر في الحرم وجب ذبحها فيه وتفرقتها هناك وإن كان في غير الحرم ولم يمكنه ايصال الهدي وهو الشاة إلى الحرم جاز ذبحه وتفرقته حيث أحصر ويتحلل وهكذا الحكم فيما لزمه من دماء المحظورات قبل الاحصار وكذا ما معه من هدى فكله يذبحه في موضع احصاره ويفرقه على المساكين هناك وإن أمكنه ايصاله إلى الحرم وذبحه فيه فالأولى ان يوصله أو يبعثه إليه فان ذبحه في موضع احصاره ففي اجزائه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران ( أصحهما ) جوازه * قال الدارمي وغيره ولو أحصر في موضع غير الحرم فذبح الهدي في موضع آخر غير الحرم لم يجزه لان موضع الاحصار صار في حقه كنفس الحرم * هذا كله إذا وجد الهدي بثمن مثله ومعه ثمنه فاضلا عما يحتاج إليه فإن لم يجده أو وجده مع من لا يبيعه أو يبيعه بأكثر من ثمن مثله في ذلك الموضع وذلك الحال أو بثمن مثله وهو غير واجد للثمن أو واجد وهو محتاج إليه لمؤنة سفره فهل له بدل أم لا فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) له بدل وفي بدله ثلاثة أقوال ( أصحها ) الاطعام نص عليه الشافعي في كتاب الأوسط ( والثاني ) الصيام نص عليه في مختصر الحج ( والثالث ) مخير بينهما قال الشيخ أبو حامد والروياني وغيرهما هذا الثالث مخرج من فدية الأذى ( فان قلنا ) الاطعام ففيه وجهان ( أصحهما ) اطعام بالتعديل وتقوم الشاة دراهم ويخرج بقيمتها طعاما فان عجز صام عن كل مد يوما ( والثاني ) اطعام فدية الأذى وهو ثلاثة آصع لستة مساكين كما سبق ويجئ في كيفية تفرقتها الخلاف السابق في موضعه ( الأصح ) لكل مسكين نصف صاع وقيل