Skip to main content

المجموع — Page 199

Contributors:

P.199
أوسيت رأسه أي حلقته قال الجوهري الكسائي والفرا يقولان هي فعلى مؤنثة وعبد الله بن سعيد الأموي يقول مفعل مذكر قال أبو عبد الله لم نسمع تذكيره إلا من الأموي ( قوله ) لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته احتراز من الصلاة والصوم فان كلا منهما قربة تتعلق بزمان لا بمحل ولا تسقط بالفوات ( وقوله ) الحلاق هو بكسر الحاء - بمعنى الحلق والله أعلم * ( وأما ) الأحكام ففيها مسائل ( إحداها ) إذا فرغ الحاج من الرمي والذبح فليحلق رأسه وليقصر والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والاجماع وكل واحد منهما يجزئ بالاجماع والحلق في حق الرجل أفضل لظاهر القران في قوله تعالى ( محلقين رؤوسكم ومقصرين ) والعرب تبدأ بالأهم والأفضل ولحديث ابن عمر المذكور ( اللهم ارحم المحلقين قال في الرابعة والمقصرين ) ولان النبي صلى الله عليه وسلم ( حلق في حجته ) والاجماع على أن الحلق أفضل * والأفضل أن يحلق جميع الرأس ان أراد الحلق أو يقصر من جميعه ان أراد التقصير لما ذكره المصنف * وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا