پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 178

پدیدآورندگان:

ص۱۷۸
( فرع ) قد ذكرنا أنه إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت حصاة واحدة ولو وجب الحد على إنسان فجلد بمائة مشدودة دفعة واحدة حسبت مائة قال أصحابنا الفرق من وجهين ( أحدهما ) أن الحدود مبنية على التخفيف ( والثاني ) أن المقصود منها الايقاع وقد حصل ( واما ) الرمي فتعبد فأتيح فيه التوقيف والله أعلم *