( فرع ) قد ذكرنا أنه إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت حصاة واحدة ولو وجب
الحد على إنسان فجلد بمائة مشدودة دفعة واحدة حسبت مائة قال أصحابنا الفرق من وجهين ( أحدهما )
أن الحدود مبنية على التخفيف ( والثاني ) أن المقصود منها الايقاع وقد حصل ( واما ) الرمي فتعبد
فأتيح فيه التوقيف والله أعلم *
المجموع — صفحة 178
مساهمون: النووي
ص١٧٨