پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 502

پدیدآورندگان:

ص۵۰۲
نظائر المسألة في باب صفة الوضوء ومواضع أخرى * ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه وأكل الباقي جاز وله نحر البدنة عن سبع شياه لزمته * ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة وأراد بعضهم الهدى وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم جاز ولا يجوز اشتراك اثنين في شاتين لان الانفراد ممكن *