نظائر المسألة في باب صفة الوضوء ومواضع أخرى * ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة
الواجبة عليه وأكل الباقي جاز وله نحر البدنة عن سبع شياه لزمته * ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو
بقرة وأراد بعضهم الهدى وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم جاز ولا يجوز اشتراك اثنين في شاتين
لان الانفراد ممكن *
المجموع — صفحة 502
مساهمون: النووي
ص٥٠٢