كالعبد القن في كل ما ذكرناه وما سنذكره إن شاء الله تعالى في احرام العبد وما يتعلق به ولو أحرم
المكاتب بغير اذن مولاه ففي جواز تحليله لسيده طريقان ( أحدهما ) فيه قولان كمنعه من سفر التجارة
( والثاني ) له تحليله قطعا لان للسيد منفعة في سفره للتجارة بخلاف الحج وهذا الثاني أصح وممن صححه
البندنيجي وقد ذكر المصنف المسألة في آخر باب الفوات والاحصار والله أعلم *
المجموع — صفحة 50
مساهمون: النووي
ص٥٠