واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما
فأحرم ا وأتما نسككما واهديا ) رواه البيهقي وقال هذا منقطع * وفى الموطأ قال مالك ( انه بلغني أن عمر
ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم
بالحج فقالوا ( ينفدان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدى وقال على فإذا
أهلا بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ) وهذا أيضا منقطع وعن عطاء ان عمر بن الخطاب
قال في محرم أصاب امرأته يعنى وهي محرمة ( فقال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل ) رواه البيهقي
وهو أيضا منقطع فان عطاء لم يدرك عمر وإنما ولد عطاء في آخر خلافه عثمان وعن ابن عباس ( انه
سئل عن رجل وقع على أهله وهي بمني قبل أن يفيض فأمره ان ينحر بدنة ) رواه مالك في الموطأ
باسناد صحيح وعن ابن عباس أيضا في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال ( اقضيا نسككما
وارجعا إلى بلد كما فإذا كان عام قابل فأخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا
نسككما واهديا هديا ) رواه البيهقي باسناد صحيح وفى رواية ( ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة ) وعن
المجموع — صفحة 386
مساهمون: النووي
ص٣٨٦