أو الولي عند يساره أو إمكان الاخذ منه والأصح انه لا يكون طريقا وان فعل الولي ذلك
لحاجة الصبي ومصلحته فطريقان ( أحدهما ) القطع بأنها في مال الولي لأنه الفاعل ( وأصحهما ) وبه قطع
البغوي وآخرون انه كمباشرة الصبي ذلك فيكون فيمن يجب عليه الفدية القولان السابقان ( أصحهما )
الولي ( والثاني ) الصبي والله أعلم * ولو ألجأه الولي إلى التطيب فالفدية في مال الولي بلا خلاف
صرح به الدارمي وغيره قال الدارمي وغيره ولو فوته الولي الحج فالفدية في مال الولي
بلا خلاف *
( فرع ) قال المتولي إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع ودم القران حكم الفدية بارتكاب المحظورات
ففيها الخلاف السابق لوجود المعنى الموجود هناك *
( فرع ) لو جامع الصبي في احرامه ناسيا أو عامدا وقلنا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان
المشهوران في البالغ إذا جامع ناسيا ( أصحهما ) لا يفسد حجه ( والثاني ) يفسد وان جامع عامدا وقلنا
عمده عمد فسد بلا خلاف وإذا فسد فهل يجب عليه قضاؤه فيه قولان مشهوران وحكاهما القاضي