فتنة ونحوها أم لغير حاجة * فان وقعت الخشبة فأصابت الثوب بغير اختيارها ورفعته في الحال
فلا فدية وإن كان عمدا أو استدامته لزمتها الفدية وهل يحرم عليها لبس القفازين فيه قولان
مشهوران ( أصحهما ) عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الأم والاملاء ويجب به الفدية ( والثاني ) لا يحرم
ولا فدية ولو اختضبت ولفت على يدها خرقة فوق الخضاب أو لفتها بلا خضاب فالمذهب لا فدية
وقيل قولان كالقفازين * وقال الشيخ أبو حامد إن لم تشد الخرقة فلا فدية وإلا فالقولان وقد
سبقت هذه المسألة واضحة في أوائل هذا الباب عند استحباب الحناء للمرأة عند الاحرام *
المجموع — صفحة 263
مساهمون: النووي
ص٢٦٣