هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وسواء قلنا يجب فيه الخمس أم ربع العشر ( وقيل ) ان قلنا بربع
العشر فهو زكاة والا فقولان ( أصحهما ) زكاة ( والثاني ) تصرف في مصارف خمس خمس الفئ وهو
قول المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا وقد سبق عنهما وهو مذهب أبي حنيفة * وتظهر
فائدة الخلاف في مصرفه وفى وجوبه على الذمي كما سبق ( الثانية ) إذا وجد معدنا أو ركازا وعليه
دين بقدر الموجود أو ( 1 ) ينقصه عن النصاب ففي منع الدين زكاتهما القولان السابقان في سائر الزكوات
( الأصح ) لا يمنع ( الثالثة ) قال الشافعي في المختصر والأصحاب لا يجوز بيع تراب المعدن قبل التخليص
المجموع — صفحة 89
مساهمون: النووي
ص٨٩