پرش به محتوای اصلی

المجموع — صفحه 81

پدیدآورندگان:

ص۸۱
كزكاة الماشية والنقد لكان أحسن لان قوله كسائر الزكوات يدخل فيه المعشر ولا يعتبر فيه الحول وهذان القولان في اشتراط الحول مشهوران ( والصحيح ) المنصوص في معظم كتب الشافعي وبه قطع جماعات وصححه الباقون انه لا يشترط بل يجب في الحال وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف ( والثاني ) يشترط وهو مذهب احمد والمزني وقال جماعة من الخراسانيين ( ان قلنا ) فيه الخمس لم يعتبر الحول والا فقولان والمذهب انه لا يشترط *
المجموع — صفحه 81 | النووي