كزكاة الماشية والنقد لكان أحسن لان قوله كسائر الزكوات يدخل فيه المعشر ولا يعتبر فيه
الحول وهذان القولان في اشتراط الحول مشهوران ( والصحيح ) المنصوص في معظم كتب الشافعي
وبه قطع جماعات وصححه الباقون انه لا يشترط بل يجب في الحال وبه قال مالك وأبو حنيفة
وعامة العلماء من السلف والخلف ( والثاني ) يشترط وهو مذهب احمد والمزني وقال جماعة من
الخراسانيين ( ان قلنا ) فيه الخمس لم يعتبر الحول والا فقولان والمذهب انه لا يشترط *
المجموع — صفحة 81
مساهمون: النووي
ص٨١