Skip to main content

المجموع — Page 530

Contributors:

P.530
وقال القاضي أبو الطيب في المجرد قال الشافعي في البويطي وأكره البيع والشراء في المسجد فان باع معتكف أو غيره كرهته والبيع جائز قال القاضي بسبب المسجد لا بسبب الاعتكاف قال وهي كراهة تنزيه لا تحريم هذا كلام القاضي وقال المحاملي في المجموع قال الشافعي في المختصر والام والقديم ولا باس ان يبيع المعتكف ويشترى ويخيط وفى كراهته قولان ( أرجحهما ) الكراهة قال وقول الشافعي لا باس به أراد انه لا يؤثر في الاعتكاف ولا يمنع منه لأجله ( فاما ) المسجد فهو مكروه للمعتكف وغيره وقال المتولي إذا اشتغل المعتكف بالبيع والشراء فإن كان محتاجا إليه لتحصيل قوته لم يكره وان قصد به التجارة وطلب الزيادة فقد نص في الام أنه لا باس به ونقل