فيه يوما ليس منه " وعن صلة قال " كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من رمضان فأتى بشاة فتنحى بعض القوم
فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " وعن حذيفة " انه كان ينهى عن صوم اليوم
الذي يشك فيه من رمضان " وعن ابن عباس قال " لا تصلوا رمضان بشئ ولا تقدموه بيوم ولا يومين "
وعنه " من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى الله ورسوله " وعن أبي هريرة " إذا رأيتم الهلال فصوموا
وإذا رأيتموه فأفطروا فان أغمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " قال الخطيب ( وأما ) ما رويناه عن معاوية
ابن صالح عن أبي مريم قال " سمعت أبا هريرة يقول " لان أتقدم في رمضان أحب إلى من أن أتأخر لأني
ان تقدمت لم يفتني " فرواية ضعيفه لا تحفظ إلا من هذا الوجه وأبو مريم مجهول فلا يعارض بروايته
ما نقله الحفاظ من أصحاب أبي هريرة عنه * قال الخطيب ومما تعلق به المخالف ما رواه يحيي بن أبي
إسحاق قال رأيت هلال الفطر اما عند الظهر أو قريبا منها فأفطر ناس فأتينا انسا فأخبرناه فقال " هذا
اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يوما لان الحكم بن أيوب ارسل إلى قبل صيام الناس انى صائم غدا فكرهت
الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل " قال الخطيب قال المخالف ولا يتقدم أنس على
صوم الجماعة الا بصوم يوم الشك * قال الخطيب فيقال له قد قال أنس انه لم يصمه معتقدا وجوبه
وإنما تابع الحكم بن أيوب وكان هو الأمير على الامساك فيه ولعل الأمير عزم عليه
المجموع — صفحة 432
مساهمون: النووي
ص٤٣٢